قـال الإمام السيوطي – رحمة الله عليه - : وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط :
1 - أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته .
2 – أن يكون بلسان عربي وبما يعرف معناه .
3 – أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى .
قـال ابن حجر في الفتح : ( قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط ).( فتح الباري – 10 / 206 ) ...
قـال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه :
وأما معالجة المصروع بالرقى،والتعويذات فهذا على وجهين :
أ – فـإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناه ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا الله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك فإنه يجوز أن يرقي بها المصروع ويعوذ ، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في الرقى، ما لم تكن شركا. وقال{ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل}(السلسلة الصحيحة 472 )
ب – وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل : أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم ولا يقسم ، وإن كان الجن قد ينصرف عن المصروع بها فإنما حرمة الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه (مجموع الفتاوى – 23 / 277 )..
وقـال أيضا : ( ولا يشرع الرقى بما لا يعرف معناه ولا سيما إن كان فيه شرك، فإن ذلك محرم ، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك ، وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك ، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله.. ) ( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة – 45 ) .
وقـال الإمام النووي : ( الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة لا نهي فيه ، بل هو سنة وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى )( صحيح مسلم بشرح النووي – 15 / 341 ) .
قـال كذلك : ( قال الخطابي : وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالرقية، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة ، وإنما جاءت الكراهية منها لما كان بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ، مـا كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ، ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم ) ( صحيح مسلم بشرح النووي ) .
قـال الذهبي : ( قال الخطابي : أما إذا كانت الرقية بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين – رضي الله عنهما – فيقول : { أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة } .. وبالله المستعان وعليه التكلان ) ( كتاب الكبائر – ص 17 ) .
قـال القاضي علي بن أبي العز الدمشقي: ( واتفقوا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به ، وكذلك الكلام الذي لا يُعرف معناه لا يُتكلم به، لإمكان أن يكون فيه شرك ولا يعرف ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا }) ( شرح العقيدة الطحاوية – ص 570 ) .
قـال الهيثمي : ( وإن كانت العزيمة أو الرقية مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته والإقسام به ، جازت قراءتها على المصروع وغيره وكتابتها كذلك ) ( الفتاوى الحديثة – ص 120 ) .
قـال الإمام الشوكاني – رحمه الله - : ( جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور ، وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور )( نيل الأوطار – 3 / 291 ) .
ويقول الشيخ عمر الأشقر : ( والرقية ليست مقصودة على إنسان بعينه، فإن المسلم يمكنه أن يرقي نفسه ، ويمكن أن يرقي غيره ، وأن يرقيه غيره ، ويمكن للرجل أن يرقي امرأته ، ويمكن للمرأة أن ترقي زوجها ، ولا شك أن صلاح الإنسان له أثر في النفع ، وكلما كان أكثر صلاحا كان أكثر نفعا ، لأن الله تعالى يقول : ﴿ إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ )(عالم السحر والشعوذة - ص 204) .